Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1425 م بشأن إلغاء قيد محرري العقود

صدر في 2 فبراير 1997

قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1425 م بشأن إلغاء قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بإلغاء القيد من جدول محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يلغى قيد محرري العقود الآتية أسماؤهم:

  • الأخ/ سعيد مفتاح الأحول.
  • الأخ/ الشريف علي الأزهري.
  • الأخ/ عبدالمجيد امطاط غيث الديب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة  للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 24 رمضان 1417 هـ
  • الموافق: 2 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.