قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1425 م بشأن إلغاء قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بإلغاء القيد من جدول محرري العقود.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد محرري العقود الآتية أسماؤهم:
- الأخ/ سعيد مفتاح الأحول.
- الأخ/ الشريف علي الأزهري.
- الأخ/ عبدالمجيد امطاط غيث الديب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام