Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م  باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأول والثاني لعام 1995 م 1424 م للجنة الشعبية العامة

صدر في 2 يناير 1996

قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م  باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأول والثاني لعام 1995 م 1424 م للجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1424 ميلادية باعتماد القرارات الصادرة من أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10 – 12 / 4 / 1424 ميلادية، واجتماعها الأول لعام 1424 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 1 / 1 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة لعام 1424 ميلادية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 شعبان 1425 هـ
  • الموافق: 2 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.