قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م  باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأول والثاني لعام 1995 م 1424 م للجنة الشعبية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م  باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأول والثاني لعام 1995 م 1424 م للجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة لعام 1424 ميلادية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly