قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأول والثاني لعام 1995 م 1424 م للجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1424 ميلادية باعتماد القرارات الصادرة من أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10 – 12 / 4 / 1424 ميلادية، واجتماعها الأول لعام 1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 1 / 1 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة لعام 1424 ميلادية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.