قرار رقم 1 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 1996
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 1-1996-DEC-GPC
قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة مقرها طرابلس، ويحدد تشكيلها ومهمتها في تلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الهيئة.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر إختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى اقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | حسن القنطرى أبوقيلة | رئيساً |
2 | الطاهر صالح الطياري | مقرباً |
3 | عقيد: السنوسي الوزرى | عضواً |
4 | عقيد: ميلود حسين | عضواً |
5 | عقيد: على عقيلة | عضواً |
6 | عقيد: فتحى مخلوف | عضواً |
7 | مقدم: امحمد الشاوش | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1324 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 16 شعبان 1416 هـ
- الموافق: 7 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.