قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة مقرها طرابلس، ويحدد تشكيلها ومهمتها في تلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الهيئة.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر إختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى اقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | حسن القنطرى أبوقيلة | رئيساً |
2 | الطاهر صالح الطياري | مقرباً |
3 | عقيد: السنوسي الوزرى | عضواً |
4 | عقيد: ميلود حسين | عضواً |
5 | عقيد: على عقيلة | عضواً |
6 | عقيد: فتحى مخلوف | عضواً |
7 | مقدم: امحمد الشاوش | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1324 ميلادية)