قرار رقم 1 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة مقرها طرابلس، ويحدد تشكيلها ومهمتها في تلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الهيئة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى اقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1حسن القنطرى أبوقيلةرئيساً
2الطاهر صالح الطياريمقرباً
3عقيد: السنوسي الوزرىعضواً
4عقيد: ميلود حسينعضواً
5عقيد: على عقيلةعضواً
6عقيد: فتحى مخلوفعضواً
7مقدم: امحمد الشاوشعضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly