قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 1-1996-DEC-CERC
قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية).
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت
مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- محمد الصادق جلول
- الشريف على الأزهرى
- محمد جمعه الحمروني
- شعبان مسعود الخمائسى
- عبدالباسط سالم أبولعابه
- فتحى سالم القبائلي
- عبدالله امحمد سلامة
- عمران أحمد الورشفاني
- عامر محمد أبو جراد
- محمد منصور نعامة
- عامر امحمد العلام
- سعد الدين محمود أبوشويرب
- خليفة صالح عبدالكريم
- عبدالسلام مولود عبدالسلام
- عبد المنعم عمر خليفة
- حسين محمد بلعيد
- ميلاد عبدالنبي الزنتاني
- على سليمان المهمل
- عمر محمد عرعاره
- ارحيم الهادي أبوسعد
- محمد الطاهر البكوش
- عبد السلام على نويرات
- سالم محمد السعداوي
- على محمد بشير بلعيد
- عبدالحفيظ الطاهر الغرياني
- رجب العربي التريكي
- فاتح محمد الفتيوري
- سعيد حسين احتاش
- سليمان محمد الشارف
- حسونة الطاهر الدغيس
- محمد مصطفى راشد
- عبدالسلام محمد الحجاجي
- الهادي محمد الجليدي
- عبدالحكيم مفتاح شلابي
- عامر الطاهر البكوش
- رمضان سالم أرخيص
- على محمد سالم القره بوللى
- صلاح عمار الطويري
- محمد ميلاد عليج
- الناصر المهدى حمزة
- محمود على الصويعي
- الصادق الطاهر المقوز
- ابراهيم عبدالرحمن الصغير
- محمود عبدالسلام أبو طرطور
- محمد عارف حسن الكيب
- خالد محمد الجمل
- عبدالفتاح ابراهيم ماشينه
- عريبي حميدة الشبلي
- الصديق أحمد أبو سالم
كما يقيد مساعد محرر عقود:
- الطاهر الشريف اسويسي بمكتب خليفة صالح عبدالكريم.
- نجية أبو عجيلة ميله بمكتب عبدالسلام مولود.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يُعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.