قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود 

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. محمد الصادق جلول
  2. الشريف على الأزهرى
  3. محمد جمعه الحمروني
  4. شعبان مسعود الخمائسى
  5. عبدالباسط سالم أبولعابه
  6. فتحى سالم القبائلي
  7. عبدالله امحمد سلامة
  8. عمران أحمد الورشفاني
  9. عامر محمد أبو جراد
  10. محمد منصور نعامة
  11. عامر امحمد العلام
  12. سعد الدين محمود أبوشويرب
  13. خليفة صالح عبدالكريم
  14. عبدالسلام مولود عبدالسلام
  15. عبد المنعم عمر خليفة
  16. حسين محمد بلعيد
  17. ميلاد عبدالنبي الزنتاني
  18. على سليمان المهمل
  19. عمر محمد عرعاره
  20. ارحيم الهادي أبوسعد
  21. محمد الطاهر البكوش
  22. عبد السلام على نويرات
  23. سالم محمد السعداوي
  24. على محمد بشير بلعيد
  25. عبدالحفيظ الطاهر الغرياني
  26. رجب العربي التريكي
  27. فاتح محمد الفتيوري
  28. سعيد حسين احتاش
  29. سليمان محمد الشارف
  30. حسونة الطاهر الدغيس
  31. محمد مصطفى راشد
  32. عبدالسلام محمد الحجاجي
  33. الهادي محمد الجليدي
  34. عبدالحكيم مفتاح شلابي
  35. عامر الطاهر البكوش
  36. رمضان سالم أرخيص
  37. على محمد سالم القره بوللى
  38. صلاح عمار الطويري
  39. محمد ميلاد عليج
  40. الناصر المهدى حمزة
  41. محمود على الصويعي
  42. الصادق الطاهر المقوز
  43. ابراهيم عبدالرحمن الصغير
  44. محمود عبدالسلام أبو طرطور
  45. محمد عارف حسن الكيب
  46. خالد محمد الجمل
  47. عبدالفتاح ابراهيم ماشينه
  48. عريبي حميدة الشبلي
  49. الصديق أحمد أبو سالم

كما يقيد مساعد محرر عقود:

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly