قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن الأسس والضوابط اللازمة للتعاقد مع غير الوطنيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 ديسمبر 1995
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 1-1995-DEC-MLR
قرار صادر عن لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في ليبيا، يحدد الأسس والضوابط والإجراءات اللازمة للتعاقد مع العمالة غير الوطنية، بما في ذلك تقديم الاحتياجات، شروط الاستخدام، إصدار بطاقات العمل، وحالات منع التعاقد.
لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970 افرنجي بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 افرنجي بشأن الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 افرنجي بشأن البطاقة المهنية التخصصية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة والقرارات المنفذة له.
- وعلى لائحة استخدام الموظفين بعقود لعام 1971 افرنجي وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1990 افرنجي بإصدار لائحة المهن الطبية والطبية المساعدة وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 628 لسنة 1988 افرنجي بإصدار لائحة استخدام العاملين الغير الوطنيين في الشركات والمنشآت العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1989 افرنجي بشأن استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 92 افرنجي بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى محضر اجتماع لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الثالث لعام 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تقوم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت وجهات العمل الأخرى والأفراد بتحديد احتياجاتها من العمالة غير الوطنية وتقديمها إلى مكاتب الاستخدام المختصة على أن يتضمن الطلب الأعداد المطلوبة والتخصصات ومدى الحاجة إلى هذه الأعمال والتزامات جهة العمل ونوع نشاطها.
مادة 2
يتولى مكتب الاستخدام دراسة الطلب المقدم من جهة العمل والتأكد من عدم وجود عناصر وطنية قادرة لأداء العمل المطلوب داخل نطاق المكتب ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق فرع الهيئة الذى يتبعه لدراسة إمكانية تلبية طلب الجهة من العناصر المتوفرة بمكاتب الاستخدام الأخرى، فإن تعذر ذلك أصدرت الموافقة اللازمة باستخدام غير الوطنيين.
مادة 3
تلتزم جهة العمل المصرح لها باستخدام عاملين من غير الوطنيين بالشروط التالية:
- التقيد بالعدد المصرح به حسب الموافقة.
- ألا يقل عمر المستخدم عن 25 سنة.
- التأكد من صحة المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة وتقديمها مترجمة باللغة العربية إذا كان الأصل بغير العربية ومصدقاً عليها من جهات الاختصاص.
مادة 4
تقوم مكاتب الاستخدام بمنح بطاقات العمل وذلك مقابل تحصيل رسم قدره 20 عشرون ديناراً وتتضمن بطاقة العمل البيانات اللازمة، على أن تعاد البطاقة إلى مكتب الاستخدام المختص بعد انتهاء خدمة حاملها.
مادة 5
تصدر الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون الموافقة لأكثر من ذلك في بعض المهن والتخصصات الدقيقة بعد موافقة أمين لجنة إدارة الهيئة.
ويجب على جهات العمل تقديم إجراءات تجديد الموافقة قبل نهايتها بستين يوماً على أن يتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد إلى مكتب الاستخدام وفي جميع الأحوال لا يعتد بتجديد العقد الا بعد صدور موافقة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على التجديد واعتماد العقد.
مادة 6
لا يؤذن لجهات العمل بالتعاقد مع المستخدم غير الوطنى ولا يجوز له العمل داخل الجماهيرية العظمى في الحالات التالية:
- إذا توفر عنصر وطنى للمهنة أو الحرفة المراد شغلها.
- إذا كان دخوله للجماهيرية غير قانوني.
- إذا كان قد عمل بالجماهيرية في السابق وفصل بقرار تأديبي.
- إذا كان قد ترك الجهة التي تعاقد معها دون موافقتها أو دون أن تخلى طرفه.
- الأسباب الأخرى لمنع التعيين وفقاً للقانون.
مادة 7
تسرى في شأن حقوق والتزامات العاملين غير الوطنيين الأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لاستخدام غير الوطنيين بجهات العمل المختلفة.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 15 رجب 1404 و.ر الموافق 18 / 12 / 1423 ميلادية)
نموذج عقد استخدام لغير الوطنيين
نموذج عقد عمل موحد صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في ليبيا، يحدد بنود وشروط استخدام العمالة غير الوطنية، بما في ذلك بيانات الطرفين، طبيعة العمل، الراتب، مدة العقد، الإجازات، والتزامات الطرفين.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
بتاريخ…/…/ ……… و.ر الموافق…/…/ ……… ميلادية تم الاتفاق بين كل من:
- جهة العمل: …………………………….. ويمثلها …………………………… وصفتــه ……………………………ومقرها …………………………… ونشاطها …………………………… ويشار إليها في العقد بالطرف الأول.
- وبين الأخ: …………………………… وجنسيته: …………………………… تاريخ ومكان ميلاده: …………………………… وعنوان سكنه: …………………………… وموطنه الأصلى: …………………………… ورقم جواز سفره: …………………………… ومؤهله العلمي …………………………… ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني. |
مادة 1
يقوم الطرف الثانى بأداء العمل لدى الطرف الأول في مهنة حرفة …………………………… ورقمها بالملاك ……………………………
مادة 2
يلتزم الطرف الأول بان يدفع للطرف الثانى راتبا شهريا وقدره …………………………… خاضعا لجميع الاستقطاعات القانونية.
مادة 3
تكون مدة هذا العقد سنة كاملة اعتبارا من / . . . . و . ر . الموافق / . . . . . . / . . . . ميلادية وإلى / . . . و . ر الموافق / . . . . ميلادية.
مادة 4
يخضع الطرف الثاني لفترة اختبار مدتها شهر واحد.
مادة 5
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجوز تجديد هذا العقد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بإخطار كتابى يصدره أحد الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل، ولا يكون التجديد ساريا إلا بعد اعتماده من الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 6
يستحق الطرف الثاني إجازة مدتها …………………………… يوماً.
مادة 7
يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات الواردة في التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي:
- أ) يلتزم بالقيام بما تم الاتفاق عليه بنفسه وأن يحترم ما يصدره الطرف الأول من تعليمات.
- ب) الالتزام بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وأن يحافظ على أسرار العمل خلال وبعد انتهاء العقد.
- ج) عدم التدخل فى أى عمل لا علاقة له بالعمل الموكل إليه.
- د) أن يبذل قصارى جهده في تدريب العناصر الوطنية.
- هـ) أن يبلغ الطرف الأول عن أي شخص من أفراد أسرته يلتحق بأي عمل مهما كان نوعه وفى أى جهة وعلى الطرف الثانى إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة بذلك.
- و) عدم مزاولة أى عمل خارج ساعات الدوام الرسمي في غير الجهة التي يتبعها.
مادة 8
يلتزم الطرف الأول بدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
مادة 9
تسرى أحكام القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.
مادة 10
حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ وتفسر نصوصه وفقاً لأحكام القوانين الليبية ولا يعتد إلا بالعقد المحرر باللغة العربية.
توقيع الطرف الأول ……………………………
توقيع الطرف الثاني ……………………………
اعتماد الهيئة العامة للقوى العاملة فرع ……………………………
التوقيع
- الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
- الصفة: أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
- التبعية: — جهات اخرى —
- صدر في: 26 رجب 1416 هـ
- الموافق: 18 ديسمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.