قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن الأسس والضوابط اللازمة للتعاقد مع غير الوطنيين

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في ليبيا، يحدد الأسس والضوابط والإجراءات اللازمة للتعاقد مع العمالة غير الوطنية، بما في ذلك تقديم الاحتياجات، شروط الاستخدام، إصدار بطاقات العمل، وحالات منع التعاقد.

لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،

قررت

مادة 1

تقوم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت وجهات العمل الأخرى والأفراد بتحديد احتياجاتها من العمالة غير الوطنية وتقديمها إلى مكاتب الاستخدام المختصة على أن يتضمن الطلب الأعداد المطلوبة والتخصصات ومدى الحاجة إلى هذه الأعمال والتزامات جهة العمل ونوع نشاطها.

مادة 2

يتولى مكتب الاستخدام دراسة الطلب المقدم من جهة العمل والتأكد من عدم وجود عناصر وطنية قادرة لأداء العمل المطلوب داخل نطاق المكتب ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق فرع الهيئة الذى يتبعه لدراسة إمكانية تلبية طلب الجهة من العناصر المتوفرة بمكاتب الاستخدام الأخرى، فإن تعذر ذلك أصدرت الموافقة اللازمة باستخدام غير الوطنيين.

مادة 3

تلتزم جهة العمل المصرح لها باستخدام عاملين من غير الوطنيين بالشروط التالية:

  1. التقيد بالعدد المصرح به حسب الموافقة.
  2. ألا يقل عمر المستخدم عن 25 سنة.
  3. التأكد من صحة المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة وتقديمها مترجمة باللغة العربية إذا كان الأصل بغير العربية ومصدقاً عليها من جهات الاختصاص.

مادة 4

تقوم مكاتب الاستخدام بمنح بطاقات العمل وذلك مقابل تحصيل رسم قدره 20 عشرون ديناراً وتتضمن بطاقة العمل البيانات اللازمة، على أن تعاد البطاقة إلى مكتب الاستخدام المختص بعد انتهاء خدمة حاملها.

مادة 5

تصدر الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون الموافقة لأكثر من ذلك في بعض المهن والتخصصات الدقيقة بعد موافقة أمين لجنة إدارة الهيئة.

ويجب على جهات العمل تقديم إجراءات تجديد الموافقة قبل نهايتها بستين يوماً على أن يتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد إلى مكتب الاستخدام وفي جميع الأحوال لا يعتد بتجديد العقد الا بعد صدور موافقة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على التجديد واعتماد العقد.

مادة 6

لا يؤذن لجهات العمل بالتعاقد مع المستخدم غير الوطنى ولا يجوز له العمل داخل الجماهيرية العظمى في الحالات التالية:

  1. إذا توفر عنصر وطنى للمهنة أو الحرفة المراد شغلها.
  2. إذا كان دخوله للجماهيرية غير قانوني.
  3. إذا كان قد عمل بالجماهيرية في السابق وفصل بقرار تأديبي.
  4. إذا كان قد ترك الجهة التي تعاقد معها دون موافقتها أو دون أن تخلى طرفه.
  5. الأسباب الأخرى لمنع التعيين وفقاً للقانون.

مادة 7

تسرى في شأن حقوق والتزامات العاملين غير الوطنيين الأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لاستخدام غير الوطنيين بجهات العمل المختلفة.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نموذج عقد استخدام لغير الوطنيين

نموذج عقد عمل موحد صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في ليبيا، يحدد بنود وشروط استخدام العمالة غير الوطنية، بما في ذلك بيانات الطرفين، طبيعة العمل، الراتب، مدة العقد، الإجازات، والتزامات الطرفين.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

بتاريخ…/…/ ……… و.ر الموافق…/…/ ……… ميلادية تم الاتفاق بين كل من:

  1. جهة العمل: …………………………….. ويمثلها …………………………… وصفتــه ……………………………ومقرها …………………………… ونشاطها …………………………… ويشار إليها في العقد بالطرف الأول.
  2. وبين الأخ: …………………………… وجنسيته: …………………………… تاريخ ومكان ميلاده: …………………………… وعنوان سكنه: …………………………… وموطنه الأصلى: …………………………… ورقم جواز سفره: …………………………… ومؤهله العلمي …………………………… ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني. |

مادة 1

يقوم الطرف الثانى بأداء العمل لدى الطرف الأول في مهنة حرفة …………………………… ورقمها بالملاك ……………………………

مادة 2

يلتزم الطرف الأول بان يدفع للطرف الثانى راتبا شهريا وقدره ……………………………  خاضعا لجميع الاستقطاعات القانونية.

مادة 3

تكون مدة هذا العقد سنة كاملة اعتبارا من / . . . . و . ر . الموافق / . . . . . . / . . . . ميلادية وإلى / . . . و . ر الموافق / . . . . ميلادية.

مادة 4

يخضع الطرف الثاني لفترة اختبار مدتها شهر واحد.

مادة 5

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجوز تجديد هذا العقد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بإخطار كتابى يصدره أحد الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل، ولا يكون التجديد ساريا إلا بعد اعتماده من الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6

يستحق الطرف الثاني إجازة مدتها ……………………………  يوماً.

مادة 7

يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات الواردة في التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي:

مادة 8

يلتزم الطرف الأول بدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 افرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 9

تسرى أحكام القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.

مادة 10

حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ وتفسر نصوصه وفقاً لأحكام القوانين الليبية ولا يعتد إلا بالعقد المحرر باللغة العربية.

توقيع الطرف الأول …………………………… 

توقيع الطرف الثاني …………………………… 

اعتماد الهيئة العامة للقوى العاملة فرع ……………………………

التوقيع

ls.org.ly