Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

7 يناير 1995

قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

  1. حسن القنطري أبو قيلة < رئيساً
  2. الطاهر صالح الطياري < مقرراً
  3. عقيد: السنوسي الوزري < عضواً
  4. عقيد: ميلود حسين < عضواً
  5. عقيد: على عقيلة < عضواً
  6. عقيد: فتحي مخلوف < عضواً
  7. مقدم: امحمد الشاوش < عضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في : 6/شعبان/ 1404 و.ر
  • الموافق: 7/أي النار/1324 ميلادية