قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:
حسن القنطري أبو قيلة < رئيساً
الطاهر صالح الطياري < مقرراً
عقيد: السنوسي الوزري < عضواً
عقيد: ميلود حسين < عضواً
عقيد: على عقيلة < عضواً
عقيد: فتحي مخلوف < عضواً
مقدم: امحمد الشاوش < عضواً
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.