Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

7 يناير 1995

قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

  1. حسن القنطري أبو قيلة < رئيساً
  2. الطاهر صالح الطياري < مقرراً
  3. عقيد: السنوسي الوزري < عضواً
  4. عقيد: ميلود حسين < عضواً
  5. عقيد: على عقيلة < عضواً
  6. عقيد: فتحي مخلوف < عضواً
  7. مقدم: امحمد الشاوش < عضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في : 6/شعبان/ 1404 و.ر
  • الموافق: 7/أي النار/1324 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.