قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

  1. حسن القنطري أبو قيلة < رئيساً
  2. الطاهر صالح الطياري < مقرراً
  3. عقيد: السنوسي الوزري < عضواً
  4. عقيد: ميلود حسين < عضواً
  5. عقيد: على عقيلة < عضواً
  6. عقيد: فتحي مخلوف < عضواً
  7. مقدم: امحمد الشاوش < عضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly