قرار رقم 1 لسنة 1995 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:
- حسن القنطري أبو قيلة < رئيساً
- الطاهر صالح الطياري < مقرراً
- عقيد: السنوسي الوزري < عضواً
- عقيد: ميلود حسين < عضواً
- عقيد: على عقيلة < عضواً
- عقيد: فتحي مخلوف < عضواً
- مقدم: امحمد الشاوش < عضواً
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في : 6/شعبان/ 1404 و.ر
- الموافق: 7/أي النار/1324 ميلادية