Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

9 يناير 1995

قرار رقم 1 لسنة 1995م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1989م بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 16 لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 5 لسنة 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات النفطية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:

  • أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط
  • رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية
  • رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف العربي الليبي الخارجي
  • اثنان من المختصين في شؤون النفط والاستثمارات النفطية يصدر بشأنهما قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 شعبان 1404 و.ر
  • الموافق 9 أي النار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.