قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1995م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار رقم 101 لسنة 1975 م بالإذن في تأسيس شركة الاستثمارات النفطية وتعديلاته

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات النفطية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly