قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 1-1994-DEC-SCJ
قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء، الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
- القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادي المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ أحمد عبد السلام صوفيه | رئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
2 | الأخ/ عمران بشير القيرون | رئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ طرابلس |
3 | الأخ/ علي عبد الله البيوضي | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
4 | الأخ/ رجب أبورواعي عقيل | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
5 | الأخ/ نصر الدين محمد العاقل | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ طرابلس |
6 | الأخ/ محمد المبروك سلامة | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
7 | الأخ/ ميلاد الرفيق عبد الله | وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية |
8 | الأخ/ محمد بشير الخميس | وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
9 | الأخ/ مفتاح آدم الطاهر | مساعداً بالنيابة بنيابة المرج الكلية |
10 | الأخ/ عبد الحكم أحمد الريق | معاوناً للنيابة بنيابة سرت الكلية |
مادة 2
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والفرع |
1 | الأخ/ رجب فرج سالم عبد الله | مستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بفرع إدارة القضايا بطرابلس |
2 | الأخ/ عبد الحميد مصباح علي المرمة | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بغريان |
3 | الأخ/ أحمد العمري الثاب | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالخمس |
4 | الأخ/ أبوبكر صديق رمضان حمودة | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بمصراتة |
5 | الأخت/ شريعة جاد الله يونس | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
6 | الأخ/ عوض محمد عبد الجواد | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
7 | الأخت/ آمال عبد القادر مفتاح | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
مادة 3
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ عاشور زايد المنصوري | وكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية |
2 | الأخ/ حسين بشير الأصيبعي | محامياً من الفئة. أ. بمكتب المحاماة الشعبية بغريان |
3 | الأخ/ عاشور محمد النوري | محامياً من الفئة. ب. بمكتب المحاماة الشعبية بترهونة |
4 | الأخ/ مفتاح محمد دايخة | محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
5 | الأخ/ فتحي مصباح خليفه | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس |
6 | الأخ/ حمود علي بركة الله | محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بالزاوية |
7 | الأخت/ مريم محمد الليد | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس |
8 | الأخ/ مصباح السنوسي المضوي | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
9 | الأخ/ جمعه أحمد حسين | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بالمرج |
10 | الأخ/ إبراهيم عامر رمضان | محامياً من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية طرابلس |
11 | الأخت/ عايدة أحمد عبد الحميد بعيو | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع المحاماة الشعبية بنغازي |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ محمد فؤاد الكركشي | وكيلاً بالإدارة |
2 | الأخ/ اشتيوي محمد فارس | مستشاراً |
3 | الأخ/ الهادي محمد المبروك | مستشاراً مساعداً من الفئة ( أ ) |
4 | الأخ/ عبد الحكم حسن أبوحميدة | باحثاً قانونياً ثانياً |
مادة 5
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | من | إلى |
1 | الأخ/ فتحي سالم عبود | محكمة طرابلس الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
2 | الأخ/ محمد علي الخطاب | محكمة الزاوية الابتدائية | محكمة طرابلس الابتدائية |
3 | الأخ/ معمر حسين أحمد | محكمة اجدابيا الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
4 | الأخ/ عز الدين محمد القماطي | محكمة الزاوية الابتدائية | محكمة طرابلس الابتدائية |
5 | الأخ/ يوسف الصالحين الطشافي | محكمة طبرق الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
6 | الأخ/ محمد نجيب فوزي الشاوش | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة مصراتة الكلية |
7 | الأخ/ عمر منصور الشويرف | من نيابة مصراتة الكلية | إلى نيابة سرت الكلية |
8 | الأخ/ مصطفى رمضان خالد | من نيابة ترهونة الكلية | إلى نيابة الخمس الكلية |
9 | الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبة | من نيابة شمال طرابلس الكلية | إلى نيابة اجدابيا الكلية |
10 | الأخت/ صالحة على الفقهي | من فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي | إلى فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس |
11 | الأخ/ مصطفى أبوبكر عون | من نيابة الخمس الكلية | إلى نيابة بنغازي الكلية |
12 | الأخ/ أحمد عبد السلام أحمد | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة زليتن الكلية |
13 | الأخ/ خالد عبد السلام قنونو | من نيابة زليتن الكلية | إلى نيابة سرت الكلية |
14 | الأخ/ شعبان على الأجفف | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة زليتن الكلية |
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- الموافق: 28 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.