Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

صدر في 28 أغسطس 1994

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء، الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
  • القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادي المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.

قرر

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ أحمد عبد السلام صوفيهرئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ مصراتة
2الأخ/ عمران بشير القيرونرئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ طرابلس
3الأخ/ علي عبد الله البيوضينائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة
4الأخ/ رجب أبورواعي عقيلنائباً للنيابة من الدرجة الثانية بمكتب المحامي العام/ مصراتة
5الأخ/ نصر الدين محمد العاقلوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ طرابلس
6الأخ/ محمد المبروك سلامةوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة
7الأخ/ ميلاد الرفيق عبد اللهوكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية
8الأخ/ محمد بشير الخميسوكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية
9الأخ/ مفتاح آدم الطاهرمساعداً بالنيابة بنيابة المرج الكلية
10الأخ/ عبد الحكم أحمد الريقمعاوناً للنيابة بنيابة سرت الكلية

مادة 2

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والفرع
1الأخ/ رجب فرج سالم عبد اللهمستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بفرع إدارة القضايا بطرابلس
2الأخ/ عبد الحميد مصباح علي المرمةمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بغريان
3الأخ/ أحمد العمري الثابمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالخمس
4الأخ/ أبوبكر صديق رمضان حمودةمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بمصراتة
5الأخت/ شريعة جاد الله يونسمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر
6الأخ/ عوض محمد عبد الجوادمحامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر
7الأخت/ آمال عبد القادر مفتاحمحامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر

مادة 3

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ عاشور زايد المنصوريوكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية
2الأخ/ حسين بشير الأصيبعيمحامياً من الفئة. أ. بمكتب المحاماة الشعبية بغريان
3الأخ/ عاشور محمد النوريمحامياً من الفئة. ب. بمكتب المحاماة الشعبية بترهونة
4الأخ/ مفتاح محمد دايخةمحامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
5الأخ/ فتحي مصباح خليفهمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس
6الأخ/ حمود علي بركة اللهمحامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بالزاوية
7الأخت/ مريم محمد الليدمحامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس
8الأخ/ مصباح السنوسي المضويمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
9الأخ/ جمعه أحمد حسينمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بالمرج
10الأخ/ إبراهيم عامر رمضانمحامياً من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية طرابلس
11الأخت/ عايدة أحمد عبد الحميد بعيومحامياً من الدرجة الرابعة بفرع المحاماة الشعبية بنغازي

مادة 4

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ محمد فؤاد الكركشيوكيلاً بالإدارة
2الأخ/ اشتيوي محمد فارسمستشاراً
3الأخ/ الهادي محمد المبروكمستشاراً مساعداً من الفئة ( أ )
4الأخ/ عبد الحكم حسن أبوحميدةباحثاً قانونياً ثانياً

مادة 5

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسممنإلى
1الأخ/ فتحي سالم عبودمحكمة طرابلس الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
2الأخ/ محمد علي الخطابمحكمة الزاوية الابتدائيةمحكمة طرابلس الابتدائية
3الأخ/ معمر حسين أحمدمحكمة اجدابيا الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
4الأخ/ عز الدين محمد القماطيمحكمة الزاوية الابتدائيةمحكمة طرابلس الابتدائية
5الأخ/ يوسف الصالحين الطشافيمحكمة طبرق الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
6الأخ/ محمد نجيب فوزي الشاوشمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة مصراتة الكلية
7الأخ/ عمر منصور الشويرفمن نيابة مصراتة الكليةإلى نيابة سرت الكلية
8الأخ/ مصطفى رمضان خالدمن نيابة ترهونة الكليةإلى نيابة الخمس الكلية
9الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبةمن نيابة شمال طرابلس الكليةإلى نيابة اجدابيا الكلية
10الأخت/ صالحة على الفقهيمن فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازيإلى فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
11الأخ/ مصطفى أبوبكر عونمن نيابة الخمس الكليةإلى نيابة بنغازي الكلية
12الأخ/ أحمد عبد السلام أحمدمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة زليتن الكلية
13الأخ/ خالد عبد السلام قنونومن نيابة زليتن الكليةإلى نيابة سرت الكلية
14الأخ/ شعبان على الأجففمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة زليتن الكلية

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
  • الموافق: 28 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.