قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء، الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
- القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1993 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 1423 ميلادي المنعقد بتاريخ 28 هانيبال 1423 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ أحمد عبد السلام صوفيه | رئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
2 | الأخ/ عمران بشير القيرون | رئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ طرابلس |
3 | الأخ/ علي عبد الله البيوضي | نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
4 | الأخ/ رجب أبورواعي عقيل | نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
5 | الأخ/ نصر الدين محمد العاقل | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ طرابلس |
6 | الأخ/ محمد المبروك سلامة | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة |
7 | الأخ/ ميلاد الرفيق عبد الله | وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية |
8 | الأخ/ محمد بشير الخميس | وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية |
9 | الأخ/ مفتاح آدم الطاهر | مساعداً بالنيابة بنيابة المرج الكلية |
10 | الأخ/ عبد الحكم أحمد الريق | معاوناً للنيابة بنيابة سرت الكلية |
مادة 2
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والفرع |
1 | الأخ/ رجب فرج سالم عبد الله | مستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بفرع إدارة القضايا بطرابلس |
2 | الأخ/ عبد الحميد مصباح علي المرمة | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بغريان |
3 | الأخ/ أحمد العمري الثاب | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالخمس |
4 | الأخ/ أبوبكر صديق رمضان حمودة | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بمصراتة |
5 | الأخت/ شريعة جاد الله يونس | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
6 | الأخ/ عوض محمد عبد الجواد | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
7 | الأخت/ آمال عبد القادر مفتاح | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر |
مادة 3
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ عاشور زايد المنصوري | وكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية |
2 | الأخ/ حسين بشير الأصيبعي | محامياً من الفئة. أ. بمكتب المحاماة الشعبية بغريان |
3 | الأخ/ عاشور محمد النوري | محامياً من الفئة. ب. بمكتب المحاماة الشعبية بترهونة |
4 | الأخ/ مفتاح محمد دايخة | محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
5 | الأخ/ فتحي مصباح خليفه | محامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس |
6 | الأخ/ حمود علي بركة الله | محامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بالزاوية |
7 | الأخت/ مريم محمد الليد | محامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس |
8 | الأخ/ مصباح السنوسي المضوي | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن |
9 | الأخ/ جمعه أحمد حسين | محامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بالمرج |
10 | الأخ/ إبراهيم عامر رمضان | محامياً من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية طرابلس |
11 | الأخت/ عايدة أحمد عبد الحميد بعيو | محامياً من الدرجة الرابعة بفرع المحاماة الشعبية بنغازي |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والجهة |
1 | الأخ/ محمد فؤاد الكركشي | وكيلاً بالإدارة |
2 | الأخ/ اشتيوي محمد فارس | مستشاراً |
3 | الأخ/ الهادي محمد المبروك | مستشاراً مساعداً من الفئة ( أ ) |
4 | الأخ/ عبد الحكم حسن أبوحميدة | باحثاً قانونياً ثانياً |
مادة 5
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | من | إلى |
1 | الأخ/ فتحي سالم عبود | محكمة طرابلس الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
2 | الأخ/ محمد علي الخطاب | محكمة الزاوية الابتدائية | محكمة طرابلس الابتدائية |
3 | الأخ/ معمر حسين أحمد | محكمة اجدابيا الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
4 | الأخ/ عز الدين محمد القماطي | محكمة الزاوية الابتدائية | محكمة طرابلس الابتدائية |
5 | الأخ/ يوسف الصالحين الطشافي | محكمة طبرق الابتدائية | محكمة الزاوية الابتدائية |
6 | الأخ/ محمد نجيب فوزي الشاوش | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة مصراتة الكلية |
7 | الأخ/ عمر منصور الشويرف | من نيابة مصراتة الكلية | إلى نيابة سرت الكلية |
8 | الأخ/ مصطفى رمضان خالد | من نيابة ترهونة الكلية | إلى نيابة الخمس الكلية |
9 | الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبة | من نيابة شمال طرابلس الكلية | إلى نيابة اجدابيا الكلية |
10 | الأخت/ صالحة على الفقهي | من فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي | إلى فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس |
11 | الأخ/ مصطفى أبوبكر عون | من نيابة الخمس الكلية | إلى نيابة بنغازي الكلية |
12 | الأخ/ أحمد عبد السلام أحمد | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة زليتن الكلية |
13 | الأخ/ خالد عبد السلام قنونو | من نيابة زليتن الكلية | إلى نيابة سرت الكلية |
14 | الأخ/ شعبان على الأجفف | من نيابة سرت الكلية | إلى نيابة زليتن الكلية |
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.