قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

قرر

مادة 1

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ أحمد عبد السلام صوفيهرئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ مصراتة
2الأخ/ عمران بشير القيرونرئيساً للنيابة بمكتب المحامي العام/ طرابلس
3الأخ/ علي عبد الله البيوضينائباً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة
4الأخ/ رجب أبورواعي عقيلنائباً للنيابة من الدرجة الثانية بمكتب المحامي العام/ مصراتة
5الأخ/ نصر الدين محمد العاقلوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ طرابلس
6الأخ/ محمد المبروك سلامةوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بمكتب المحامي العام/ مصراتة
7الأخ/ ميلاد الرفيق عبد اللهوكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة ترهونة الكلية
8الأخ/ محمد بشير الخميسوكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية
9الأخ/ مفتاح آدم الطاهرمساعداً بالنيابة بنيابة المرج الكلية
10الأخ/ عبد الحكم أحمد الريقمعاوناً للنيابة بنيابة سرت الكلية

مادة 2

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضايا كل بالوظيفة والفرع المبين قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والفرع
1الأخ/ رجب فرج سالم عبد اللهمستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بفرع إدارة القضايا بطرابلس
2الأخ/ عبد الحميد مصباح علي المرمةمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بغريان
3الأخ/ أحمد العمري الثابمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالخمس
4الأخ/ أبوبكر صديق رمضان حمودةمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بمصراتة
5الأخت/ شريعة جاد الله يونسمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر
6الأخ/ عوض محمد عبد الجوادمحامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر
7الأخت/ آمال عبد القادر مفتاحمحامياً من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر

مادة 3

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ عاشور زايد المنصوريوكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية
2الأخ/ حسين بشير الأصيبعيمحامياً من الفئة. أ. بمكتب المحاماة الشعبية بغريان
3الأخ/ عاشور محمد النوريمحامياً من الفئة. ب. بمكتب المحاماة الشعبية بترهونة
4الأخ/ مفتاح محمد دايخةمحامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
5الأخ/ فتحي مصباح خليفهمحامياً من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس
6الأخ/ حمود علي بركة اللهمحامياً من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية بالزاوية
7الأخت/ مريم محمد الليدمحامياً من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بطرابلس
8الأخ/ مصباح السنوسي المضويمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بزليتن
9الأخ/ جمعه أحمد حسينمحامياً من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة الشعبية بالمرج
10الأخ/ إبراهيم عامر رمضانمحامياً من الدرجة الثالثة بفرع المحاماة الشعبية طرابلس
11الأخت/ عايدة أحمد عبد الحميد بعيومحامياً من الدرجة الرابعة بفرع المحاماة الشعبية بنغازي

مادة 4

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القانون كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالوظيفة والجهة
1الأخ/ محمد فؤاد الكركشيوكيلاً بالإدارة
2الأخ/ اشتيوي محمد فارسمستشاراً
3الأخ/ الهادي محمد المبروكمستشاراً مساعداً من الفئة ( أ )
4الأخ/ عبد الحكم حسن أبوحميدةباحثاً قانونياً ثانياً

مادة 5

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل من وإلى الجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسممنإلى
1الأخ/ فتحي سالم عبودمحكمة طرابلس الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
2الأخ/ محمد علي الخطابمحكمة الزاوية الابتدائيةمحكمة طرابلس الابتدائية
3الأخ/ معمر حسين أحمدمحكمة اجدابيا الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
4الأخ/ عز الدين محمد القماطيمحكمة الزاوية الابتدائيةمحكمة طرابلس الابتدائية
5الأخ/ يوسف الصالحين الطشافيمحكمة طبرق الابتدائيةمحكمة الزاوية الابتدائية
6الأخ/ محمد نجيب فوزي الشاوشمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة مصراتة الكلية
7الأخ/ عمر منصور الشويرفمن نيابة مصراتة الكليةإلى نيابة سرت الكلية
8الأخ/ مصطفى رمضان خالدمن نيابة ترهونة الكليةإلى نيابة الخمس الكلية
9الأخ/ محمد سعد عزيز راقوبةمن نيابة شمال طرابلس الكليةإلى نيابة اجدابيا الكلية
10الأخت/ صالحة على الفقهيمن فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازيإلى فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
11الأخ/ مصطفى أبوبكر عونمن نيابة الخمس الكليةإلى نيابة بنغازي الكلية
12الأخ/ أحمد عبد السلام أحمدمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة زليتن الكلية
13الأخ/ خالد عبد السلام قنونومن نيابة زليتن الكليةإلى نيابة سرت الكلية
14الأخ/ شعبان على الأجففمن نيابة سرت الكليةإلى نيابة زليتن الكلية

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly