أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.