قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
29 يناير 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 1994
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 1-1994-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ الزناتي محمد الزناتي أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخ/ أبوزيد عمر دوردة أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخت/ سلمى محمد راشد أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
- الأخ/ علي مرسي الشاعري أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الأخ/ محمود علي الهتكي أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
- الأخ/ علي الشامخ محمد أميناً لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- الأخ/ سعد مصطفى مجبر أميناً لشؤون الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق 29 يناير 1994م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.