أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

29 يناير 1994

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ/ الزناتي محمد الزناتي أميناً لمؤتمر الشعب العام.
  2. الأخ/ أبوزيد عمر دوردة أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
  3. الأخت/ سلمى محمد راشد أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
  4. الأخ/ علي مرسي الشاعري أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  5. الأخ/ محمود علي الهتكي أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
  6. الأخ/ علي الشامخ محمد أميناً لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  7. الأخ/ سعد مصطفى مجبر أميناً لشؤون الخارجية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق 29 يناير 1994م