قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة له وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ الزناتي محمد الزناتي أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخ/ أبوزيد عمر دوردة أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخت/ سلمى محمد راشد أميناً مساعداً لشؤون المرأة.
- الأخ/ علي مرسي الشاعري أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الأخ/ محمود علي الهتكي أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
- الأخ/ علي الشامخ محمد أميناً لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- الأخ/ سعد مصطفى مجبر أميناً لشؤون الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق 29 يناير 1994م