قرار رقم 1 لسنة 1984 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم:84/1.
إلى: مفتاح محمد الاربش.
عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر.
اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش.
ص ب /687/ طرابلس.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 12 يوليو 1984م وتنتهي في 11 يوليو 1999م.
ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب …………. المودع … في ……بتاريخ………
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.