Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1983 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد  في دور انعقاده العادي الثامن 

8 فبراير 1983

قرار رقم 1 لسنة 1983 م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد  في دور انعقاده العادي الثامن 

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

قررت

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد يوم السبت، 28 من ربيع الثاني 1392 من وفاة الرسول الموافق 12 من فبراير 1983 ميلادي، الساعة التاسعة صباحًا، بقاعة الشعب، مدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

ماد 2   

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24 ربيع الثاني 1392 من وفاة الرسول
  • الموافق: 8 فبراير 1983 م