قرار رقم 1 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
26 يناير 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1981
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 1 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 1 في 26 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 81/1 م.
الى: سوسيتيه جنرال دی میز ال دو فیتل.
عنوانها: ص.ب 43، مدينة فيتل فرنسا.
عن اختراع بتسمية: إناء مصنوع من مادة تخليقية مطاوعة رقيقة و بعملية لصنعه.
اسم المخترع: راوول فوتيه، مهندس فرنسي.
عنوانه: بلمونت سورفایر، فرنسا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في فرنسا بتاريخ 28 يناير 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.