قرار رقم 1 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/1 م.

الى: سوسيتيه جنرال دی میز ال دو فیتل.

عنوانها: ص.ب 43، مدينة فيتل فرنسا. 

عن اختراع بتسمية: إناء مصنوع من مادة تخليقية مطاوعة رقيقة و بعملية لصنعه.

اسم المخترع: راوول فوتيه، مهندس فرنسي.

عنوانه: بلمونت سورفایر، فرنسا.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في فرنسا بتاريخ 28 يناير 1980 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly