Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1969 م

7 يناير 1969

قرار رقم 1 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968 
  • وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح، قفل مواسم استيراد المواد الزراعية
  • وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة المذكورة في جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 5 يناير 1969،

قرر

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد الثوم الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول يناير 1969 وتنتهي في 31 مارس 1969. 

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 شوال 1388
  • الموافق 7 يناير 1969
  • احمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.