قرار رقم 1 لسنة 1969 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

قرر

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد الثوم الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول يناير 1969 وتنتهي في 31 مارس 1969. 

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly