Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

8 يوليو 1968

قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية

  • بعد الإطلاع على المادة 48 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وعلى ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،

قرر

مادة 1 

يكون لموظفي مصلحة الضرائب الآتى ذكرهم صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له:

  1. رئيس ومفتشى قسم التفتيش
  2. مراقبي الضرائب ومساعديهم
  3. رؤساء أقسام ضريبة الدمغة والملاهي
  4.  الأجور والمرتبات
  5.  التحريات والمعلومات
  6. مراجعي الحسابات التجارية
  7. مأمورى الضرائب

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بطرابلس في 12 ربيع الثاني 1388.
  • الموافق 8 يوليو 1968.
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.