قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة
وزير المالية
بعد الإطلاع على المادة 48 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،
قرر
مادة 1
يكون لموظفي مصلحة الضرائب الآتى ذكرهم صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له:
رئيس ومفتشى قسم التفتيش
مراقبي الضرائب ومساعديهم
رؤساء أقسام ضريبة الدمغة والملاهي
الأجور والمرتبات
التحريات والمعلومات
مراجعي الحسابات التجارية
مأمورى الضرائب
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.