Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

8 يوليو 1968

قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية

  • بعد الإطلاع على المادة 48 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وعلى ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،

قرر

مادة 1 

يكون لموظفي مصلحة الضرائب الآتى ذكرهم صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له:

  1. رئيس ومفتشى قسم التفتيش
  2. مراقبي الضرائب ومساعديهم
  3. رؤساء أقسام ضريبة الدمغة والملاهي
  4.  الأجور والمرتبات
  5.  التحريات والمعلومات
  6. مراجعي الحسابات التجارية
  7. مأمورى الضرائب

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بطرابلس في 12 ربيع الثاني 1388.
  • الموافق 8 يوليو 1968.
  • الهادي القعود
  • وزير المالية