قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية

قرر

مادة 1 

يكون لموظفي مصلحة الضرائب الآتى ذكرهم صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له:

  1. رئيس ومفتشى قسم التفتيش
  2. مراقبي الضرائب ومساعديهم
  3. رؤساء أقسام ضريبة الدمغة والملاهي
  4.  الأجور والمرتبات
  5.  التحريات والمعلومات
  6. مراجعي الحسابات التجارية
  7. مأمورى الضرائب

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly