قرار رقم 1 لسنة 1968 م بشأن تحديد من لهم صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لقانون ضريبة الدمغة
وزير المالية
- بعد الإطلاع على المادة 48 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 35 لسنة 1968 بشأن ضريبة الدمغة،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
- وعلى ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،
قرر
مادة 1
يكون لموظفي مصلحة الضرائب الآتى ذكرهم صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له:
- رئيس ومفتشى قسم التفتيش
- مراقبي الضرائب ومساعديهم
- رؤساء أقسام ضريبة الدمغة والملاهي
- الأجور والمرتبات
- التحريات والمعلومات
- مراجعي الحسابات التجارية
- مأمورى الضرائب
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بطرابلس في 12 ربيع الثاني 1388.
- الموافق 8 يوليو 1968.
- الهادي القعود
- وزير المالية