قرار رقم 1 لسنة 1966 م في شأن جمع بيانات إحصائية عن الانتاج الزراعى واسعارها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 1966
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 1-1966-DEC-MOECON
قرار رقم 1 لسنة 1966 م في شأن جمع بيانات إحصائية عن الانتاج الزراعى واسعارها
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات.
- وعلى القرار رقم 2 لسنة 1963 بشأن لائحة تنظيم اجراءات واعمال اللجنة المركزية للإحصاء والتعداد الصادر بتاريخ 1965/12/2.
- وبناء على توصية اللجنة المركزية التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1965/12/5 في شأن إجراء دراسات إحصائية.لوضع سياسة زراعية للبلاد والاستفادة منها في أغراض التخطيط وإعداد مناهج التنمية الزراعية.
قرر
مادة 1
تجمع بيانات إحصائية للانتاج الزراعى واسعاره لإجراء دراسات احصائية مختلفة لوضع سياسة زراعية للبلاد والاستفادة منها في أغراض التخطيط وإعداد مناهج التنمية الزراعية في المملكة
مادة 2
على مصلحة الإحصاء والتعداد بالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التمهيدية والتنفيذية لجمع البيانات المذكورة
مادة 3
على جميع السلطات الليبية كل في حدود اختصاصه تقديم المساعدات اللازمة لجميع المشتغلين بعملية جمع جمع البيانات وتسهيل مهمتهم
مادة 4
كل من عطل عمدا عملا من أعمال جمع البيانات المنوه عنها او تسبب في ذلك أو امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمة بذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات
مادة 5
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة 1 من القانون المذكور على كل من أخل بسرية البيانات او أفشاها أو غير ذلك من أساليب العمل التي اطلع عليها بحكم عمله
مادة 6
على مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 19 رمضان 1385 هـ
- الموافق 1966/1/10.
- احمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.