قرار رقم 1 لسنة 1966 م في شأن جمع بيانات إحصائية عن الانتاج الزراعى واسعارها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1966 م في شأن جمع بيانات إحصائية عن الانتاج الزراعى واسعارها 

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تجمع بيانات إحصائية للانتاج الزراعى واسعاره لإجراء دراسات احصائية مختلفة لوضع سياسة زراعية للبلاد والاستفادة منها في أغراض التخطيط وإعداد مناهج التنمية الزراعية في المملكة

مادة 2

على مصلحة الإحصاء والتعداد بالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التمهيدية والتنفيذية لجمع البيانات المذكورة

مادة 3

على جميع السلطات الليبية كل في حدود اختصاصه تقديم المساعدات اللازمة لجميع المشتغلين بعملية جمع جمع البيانات وتسهيل مهمتهم 

مادة 4

كل من عطل عمدا عملا من أعمال جمع البيانات المنوه عنها او تسبب في ذلك أو امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمة بذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 1963 في شأن الإحصاءات والتعدادات

مادة 5

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة 1 من القانون المذكور على كل من أخل بسرية البيانات او أفشاها أو غير ذلك من أساليب العمل التي اطلع عليها بحكم عمله

مادة 6

على مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly