Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

1 يناير 1965

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 22 لسنة 1964 بشان انشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

قرر

مادة 1

تكون مدينة بنغازى المقر الرئيسى لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 2

على مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات