Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

1 يناير 1965

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 22 لسنة 1964 بشان انشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

قرر

مادة 1

تكون مدينة بنغازى المقر الرئيسى لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 2

على مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.