قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
وزير المواصلات
قرر
مادة 1
تكون مدينة بنغازى المقر الرئيسى لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 2
على مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.