قرار رقم 1 لسنة 1965 م بتحديد المقر الرئيسي لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 22 لسنة 1964 بشان انشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
قرر
مادة 1
تكون مدينة بنغازى المقر الرئيسى لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 2
على مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات