قرار رقم 1 لسنة 1964 م بشأن تراخيص القيادة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 1 لسنة 1964 م بشأن تراخيص القيادة
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 67 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
مادة 1
تقدم طلبات الحصول على تراخيص القيادة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ثلاث صور شمسية حديثة وشهادة الميلاد وشهادة الحالة الجنائية.
مادة 2
يسدد الطالب رسما قدره خمسمائة مليما مقابل إجراء الكشف الطبى عليه معرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة 3
لا يمنح ترخيص قيادة الا لمن قررت اللجنة الطبية المختصة لياقته الصحية لقيادة نوع المركبة المراد الحصول على ترخيص بقيادتها.
مادة 4
عند استيفاء جميع إجراءات الفحص الطبي وتحديد السن وأوراق طلب الترخيص بحرى له اختبارا فى قواعد المرور وإشاراته وآدابه وامتحان عملي في القيادة ويسبقه امتحان نظرى بالنسبة لرخص القيادة فئة د وهـ.
مادة 5
إذا نجح الطالب في الامتحان سدد رسما وفقاً للرسم المقرر لفئة ترخيص القيادة الطالب الحصول عليها.
مادة 6
يمنح الطالب بعد توافر ما ورد بالمواد السابقة رخصة قيادة من الفئة المطلوبة وذلك على أحد النماذج المعدة لذلك.
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس في 2 شعبان سنة 1384
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1964
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.