بعد الاطلاع على المادة 67 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
مادة 1
تقدم طلبات الحصول على تراخيص القيادة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ثلاث صور شمسية حديثة وشهادة الميلاد وشهادة الحالة الجنائية.
مادة 2
يسدد الطالب رسما قدره خمسمائة مليما مقابل إجراء الكشف الطبى عليه معرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة 3
لا يمنح ترخيص قيادة الا لمن قررت اللجنة الطبية المختصة لياقته الصحية لقيادة نوع المركبة المراد الحصول على ترخيص بقيادتها.
مادة 4
عند استيفاء جميع إجراءات الفحص الطبي وتحديد السن وأوراق طلب الترخيص بحرى له اختبارا فى قواعد المرور وإشاراته وآدابه وامتحان عملي في القيادة ويسبقه امتحان نظرى بالنسبة لرخص القيادة فئة د وهـ.
مادة 5
إذا نجح الطالب في الامتحان سدد رسما وفقاً للرسم المقرر لفئة ترخيص القيادة الطالب الحصول عليها.
مادة 6
يمنح الطالب بعد توافر ما ورد بالمواد السابقة رخصة قيادة من الفئة المطلوبة وذلك على أحد النماذج المعدة لذلك.
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.