قرار رقم 1 لسنة 1964 م بشأن تراخيص القيادة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1964 م بشأن تراخيص القيادة

وزير المواصلات

مادة 1

تقدم طلبات الحصول على تراخيص القيادة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ثلاث صور شمسية حديثة وشهادة الميلاد وشهادة الحالة الجنائية.

مادة  2 

يسدد الطالب رسما قدره خمسمائة مليما مقابل إجراء الكشف الطبى عليه معرفة اللجنة الطبية المختصة.

مادة  3 

لا يمنح ترخيص قيادة الا لمن قررت اللجنة الطبية المختصة لياقته الصحية لقيادة نوع المركبة المراد الحصول على ترخيص بقيادتها.

مادة 4

عند استيفاء جميع إجراءات الفحص الطبي وتحديد السن وأوراق طلب الترخيص بحرى له اختبارا فى قواعد المرور وإشاراته وآدابه وامتحان عملي في القيادة ويسبقه امتحان نظرى بالنسبة لرخص القيادة فئة د وهـ.

مادة  5 

إذا نجح الطالب في الامتحان سدد رسما وفقاً للرسم المقرر لفئة ترخيص القيادة الطالب الحصول عليها.

مادة  6 

يمنح الطالب بعد توافر ما ورد بالمواد السابقة رخصة قيادة من الفئة المطلوبة وذلك على أحد النماذج المعدة لذلك.

مادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly