Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

27 مايو 1963

قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والارشاد

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بشأن نظام الموظفين غير المصنفين.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1961/9/20م.بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.

قرر

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بهذ الوزارة على الوجه التالي:-

  1. رمضان المصرى، وكيل الوزارة – رئيسا
  2. صالح الشنطة، مدير مصلحة الإذاعة – عضوا
  3. عبدالعزيز الرحيبي، مساعد مدير الاذاعة – عضوا
  4. احمد أمين الغربي، السكرتير الادارى – عضوا
  5.  السيد، أمين مازن م.السكرتير الادارى – سكرتيرا

على السيد، وكيل وزارة الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد اللطيف الشويرف 
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • صدر بطرابلس في 1963/5/27
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.