قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والارشاد

قرر

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بهذ الوزارة على الوجه التالي:-

  1. رمضان المصرى، وكيل الوزارة – رئيسا
  2. صالح الشنطة، مدير مصلحة الإذاعة – عضوا
  3. عبدالعزيز الرحيبي، مساعد مدير الاذاعة – عضوا
  4. احمد أمين الغربي، السكرتير الادارى – عضوا
  5.  السيد، أمين مازن م.السكرتير الادارى – سكرتيرا

على السيد، وكيل وزارة الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly