قرار رقم 1 لسنة 1963 م بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد
وزير الأنباء والارشاد
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بشأن نظام الموظفين غير المصنفين.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1961/9/20م.بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بهذ الوزارة على الوجه التالي:-
- رمضان المصرى، وكيل الوزارة – رئيسا
- صالح الشنطة، مدير مصلحة الإذاعة – عضوا
- عبدالعزيز الرحيبي، مساعد مدير الاذاعة – عضوا
- احمد أمين الغربي، السكرتير الادارى – عضوا
- السيد، أمين مازن م.السكرتير الادارى – سكرتيرا
على السيد، وكيل وزارة الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد اللطيف الشويرف
- وزير الأنباء والإرشاد
- صدر بطرابلس في 1963/5/27