قرار رقم 1 لسنة 1962 م
4 يناير 1962
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 يناير 1962
- رقم التشريع: 1
قرار رقم 1 لسنة 1962 م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة «أ» من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالى:
- الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان – رئيساً
- البروفسور، فولمر – عضوا
- الدكتور، حيدر عناب – عضوا
- السيد، خليفة المسلاتي – سكرتيرا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى بموجبه القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1-2-1961.
- صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 4-1-1962
- محمد سليمان بوربيدة
- وزير الصحة