قرار رقم 1 لسنة 1962 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1962 م

وزير الصحة 

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالى:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى بموجبه القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1-2-1961.

ls.org.ly