Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

10 يناير 1961

قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957. 
  • والقرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد.
  • ورسالة وزير المالية بتاريخ 17 ديسمبر 1960.
  • وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة 1

يسمح للشركة المتعهدة بمشروع بناء ميناء بنغازي أن تستورد بصفة استثنائية عدداً محدداً من المساكن الجاهزة حسب ما تتفق عليه مع نظارة المالية والاقتصاد بولاية برقة شريطة أن يقتصر استخدامها على إصلاح ميناء بنغازي وأن يعاد تصديرها بعد انتهاء العمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10-1-1961
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.