قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر

مادة 1

يسمح للشركة المتعهدة بمشروع بناء ميناء بنغازي أن تستورد بصفة استثنائية عدداً محدداً من المساكن الجاهزة حسب ما تتفق عليه مع نظارة المالية والاقتصاد بولاية برقة شريطة أن يقتصر استخدامها على إصلاح ميناء بنغازي وأن يعاد تصديرها بعد انتهاء العمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly