قرار رقم 1 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 114 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه النص الآتي:
“تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيار هم شعبياً، وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم، أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك الإجراءات، كما تتولى مراجعة نتائج الاختيار الشعبي، والتأكد من توافر الشروط في المختارين شعبياً، ولا تكون نتائج الاختيار الشعبي نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام “.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.