قرار رقم 1 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 2006
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 114 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه النص الآتي:
“تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيار هم شعبياً، وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم، أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك الإجراءات، كما تتولى مراجعة نتائج الاختيار الشعبي، والتأكد من توافر الشروط في المختارين شعبياً، ولا تكون نتائج الاختيار الشعبي نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام “.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت بتاريخ 4 شوال
- الموافق 26 التمور 1374 و.ر. 2006 مسيحي
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.