أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

نشر في

قرار رقم 169 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و. ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1374و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيتي الواحات – الجفرة وذلك وفقاً للكشفين المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 24 رمضان 
  • الموافق 16 التمور 1374 و.ر.

كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الجفرة

ر.مالمؤتمر الشعبي الأساسيعدد الكوموناتكومونات رجالكومونات نساءكومونات مختلطة
1. الفقهاء6330
2. زلة4623230
3.ودان6331320
4.سوكنة4523220
5.هون432122
الإجمالي20310110211

كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الواحات

ر.مالمؤتمر الشعبي الأساسيعدد الكوموناتكومونات رجالكومونات نساءكومونات مختلطة
1. اجدابيا الغربية213137724
2. اجدابيا الشرقية12370530
3.مرسى البريقة21768
4.سلطان17881
5.الزويتينة171160
6. البريقة الجديدة3322110
7. بشر16970
8. جالو6537280
9. اوجلة3520150
10. اجخرة 2010100
11.مرادة18990
12.البيضان5113
13. العقيلة
الإجمالي20310110211

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.