Skip to main content

قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

3 يوليو 1957

قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 ، 7 من قانون تنمية الصناعات رقم 51 لسنة 1956.
  • وعلى رأى لجنة فحص الإعفاء المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

تتمتع شركة الصناعات الليبية بالإعفاء من الضرائب الاتية:

  • أ- ضريبة الأملاك وذلك لمدة عشر سنوات.
  • ب- ضريبة الدخل وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل.
  • ج- الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية التي تستخدم في صناعة الشركة وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1376
  • الموافق 3 پولیه 1957
  • محمود ابو دجاجة
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.