قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادتين 6 ، 7 من قانون تنمية الصناعات رقم 51 لسنة 1956.
- وعلى رأى لجنة فحص الإعفاء المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تتمتع شركة الصناعات الليبية بالإعفاء من الضرائب الاتية:
- أ- ضريبة الأملاك وذلك لمدة عشر سنوات.
- ب- ضريبة الدخل وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل.
- ج- الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية التي تستخدم في صناعة الشركة وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1376
- الموافق 3 پولیه 1957
- محمود ابو دجاجة
- وزير الاقتصاد الوطني