قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني

قرر 

مادة 1 

تتمتع شركة الصناعات الليبية بالإعفاء من الضرائب الاتية:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly