قرار رقم لسنة 1976 م بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية والمشرفين بها علاوة التدريس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 65م بلائحة علاوة التدريس معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 ربيع الأول 1396هـ الموافق 23 مارس 1976م.
وعلى مذكرة وزارة التعليم والتربية رقم 82 لسنة 96هـ/ 76م.
قرر
مادة 1
يمنح رؤساء الأقسام الداخلية بالمدارس والمعاهد والمشرفون بهذه الأقسام علاوة تدريس بواقع 20% عشرين في المائة من بداية مربوط درجة كل منهم بحد أقصى ثلاثين دينارا في الشهر.
وتمنح العلاوة المشار إليها خلال العطلة الصيفية على أن يلتزموا بالأعمال التي يكلفون بها خلال تلك العطلة.
مادة 2
يشترط فيمن تصرف له علاوة التدريس من شاغلي الوظائف المشار إليها في المادة الأولى أن يكونوا من العرب الليبيين المؤهلين تربويا أو المنقولين إلى هذه الوظائف من المدرسين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.