Skip to main content

قرار رقم لسنة 1976 م بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية والمشرفين بها علاوة التدريس 

29 يونيو 1976

قرار رقم لسنة 1976 م بشأن منح رؤساء الأقسام الداخلية والمشرفين بها علاوة التدريس 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 65م بلائحة علاوة التدريس معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 ربيع الأول 1396هـ الموافق 23 مارس 1976م.
  • وعلى مذكرة وزارة التعليم والتربية رقم 82 لسنة 96هـ/ 76م.

قرر

مادة 1 

يمنح رؤساء الأقسام الداخلية بالمدارس والمعاهد والمشرفون بهذه الأقسام علاوة تدريس بواقع 20% عشرين في المائة من بداية مربوط درجة كل منهم بحد أقصى ثلاثين دينارا في الشهر.

وتمنح العلاوة المشار إليها خلال العطلة الصيفية على أن يلتزموا بالأعمال التي يكلفون بها خلال تلك العطلة.

مادة 2 

يشترط فيمن تصرف له علاوة التدريس من شاغلي الوظائف المشار إليها في المادة الأولى أن يكونوا من العرب الليبيين المؤهلين تربويا أو المنقولين إلى هذه الوظائف من المدرسين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: 
  • عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.