أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 1976 م بشأن تعديل القرار رقم 115 لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام

نشر في

قرار رقم 86 لسنة 1976 م بشأن تعديل القرار رقم 115 لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام

وزير النفط

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدل لها، أو المكملة لها.وخاصة اتفاقية أكتوبر 1970م واتفاقية مارس 1971م واتفاقية مايو 1972م واتفاقية يونيو 1973م.
  • وعلى قرارات وزير النفط رقم 24 135 و 171 لسنة 1973 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام
  • وعلى قرار وزير النفط رقم 35 و63 و 115 لسنة 1975م بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام.

قرر

مادة 1

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذو كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م على أساس 16.35 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.

مادة 2

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 26 جمادى الأخر 1396 هـ
  • الموافق 27 يونيو 1976
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.