قرار رقم رقم 323 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة الضرورية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.