قرار رقم رقم 323 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ أبريل بوجود تفويض رئيسه في اصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 71 المؤرخ في 2021/08/11 م.
- وعلى كتاب وزير المالية – المكلف رقم 216 المؤرخ في 2021/08/11 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9482 المؤرخ في 2021/08/17 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة الضرورية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 11/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 20221/8/19 ميلادي