قرار رقم رقم 323 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم رقم 323 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة الضرورية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly