أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 334 لسنة 2024 م بتسمية وكيل لوزارة الدفاع

نشر في

قرار رقم 334 لسنة 2024 م بتسمية وكيل لوزارة الدفاع

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الدفاع. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.

مادة 1

يسمى السيد/ عبد السلام سالم عبد الرحمن زوبي وكيلاً لوزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 صفر 1445 هـ
  • الموافق 7/ 8/ 2024م