قرار رقم 334 لسنة 2024 م بتسمية وكيل لوزارة الدفاع
رئيس مجلس الوزراء،
مادة 1
يسمى السيد/ عبد السلام سالم عبد الرحمن زوبي وكيلاً لوزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.