قرار رقم 334 لسنة 2024 م بتسمية وكيل لوزارة الدفاع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 334 لسنة 2024 م بتسمية وكيل لوزارة الدفاع

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

يسمى السيد/ عبد السلام سالم عبد الرحمن زوبي وكيلاً لوزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly