قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد/ أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية لمدة عامين ابتداء من أول يناير 1968.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.