قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية
21 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى القرار الصادر فى 30 ديسمبر سنة 1965 بتعيين السيد أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية.
- وبناء على ماعرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد/ أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية لمدة عامين ابتداء من أول يناير 1968.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.