Skip to main content

قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية

21 يناير 1968

قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى القرار الصادر فى 30 ديسمبر سنة 1965 بتعيين السيد أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ماعرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يجدد تعيين السيد/ أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية لمدة عامين ابتداء من أول يناير 1968.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387 
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء