قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى القرار الصادر فى 30 ديسمبر سنة 1965 بتعيين السيد أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية.
- وبناء على ماعرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد/ أحمد فهمى الهمالي نائباً لرئيس لجنة الخدمة المدنية لمدة عامين ابتداء من أول يناير 1968.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء